فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٠٣ - ثانيها العقيق
الصادق ٧: وقت رسول اللّٰه ٦ لأهل العراق العقيق و أوله المسلخ و وسطه غمرة و آخره ذات عرق و أوله أفضل» [١] و الظاهر أن هذه المرسلة هي مستند القدماء (رضوان اللّٰه عليهم) بأن العقيق أوله المسلخ و وسطه غمرة و آخره ذات عرق و أوله أفضل.
فقال الصدوق في المقنع و الهداية: (أول العقيق المسلخ و وسطه غمرة و آخره ذات عرق) [٢]
و قال المفيد في المقنعة: (أوله المسلخ و وسطه غمرة و آخره ذات عرق الى أن قال: و أوله المسلخ و الإحرام منه أفضل، و ان لم يمكنه الإحرام منه أحرم من الميقات الأوسط و هو غمرة فان لم يمكنه أحرم من ذات عرق و لا يجوز له التقدم بالإحرام على المسلخ و لا التأخر عن ذات عرق) [٣]
و قال في الإشراف: (و هي عشرة مواقيت: المسلخ و غمرة و ذات عرق و ذو الحليفة ...).
و قال السيّد في الجمل العلم و العمل: (أوله المسلخ و أوسطه الغمرة و آخره ذات عرق) [٤] و قال مثله في الناصريات و زاد: (و الافضل أن يكون احرام من حجّ من هذه الجهة من المسلخ و رأيت الشافعي يوافق على هذا و يقول: ان احرام أهل المشرق من المسلخ أحب إلي) الخ [٥] و قال ابو الصلاح الحلبي في الكافي: (أوله
[١]- وسائل الشيعة: ب ٢ من ابواب المواقيت ح ٩.
[٢]- الهداية و المقنع/ ٢١٧.
[٣]- المقنعة/ ٣٩٥.
[٤]- الينابيع: ٧/ ١٠٤.
[٥]- الناصريات:/ ٣٠٨.