فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤١٢ - خامسها قرن المنازل
و يدل على كونه ميقاتا لمن يمرّ عليها صحيح صفوان الّذي مرّ ذكره و فيه: «أن رسول اللّٰه ٦ وقّت المواقيت لاهلها و من أتى عليها من غير أهلها». [١]
و أمّا الاستدلال لذلك بأدلة نفي العسر و الحرج، فإن كان المراد منه اقتضاء وجوب الإحرام من منزله العسر و الحرج اذا كانت المسافة بينه و بين هذه المواقيت بعيدة جدا فهذا لا يقتضي صحة الإحرام من هذه المواقيت، بل غاية ما يستفاد منها عدم وجوب الإحرام عن موضع يقع به في الحرج و العسر و الاحتياط يقتضي الاحرام من أول مكان لا يقع بالاحرام منه في العسر و الحرج و تجديده في الميقات الذي يمر عليه في طريقه و لكن لا حاجة إلى ذلك بعد دلالة الدليل على أنه يحرم من الميقات الذي في طريقه.
و مثل الاستدلال بقاعدة نفي العسر و الحرج في الضعف، الاستدلال بما في بعض نسخ فقه الرضا ٧ عن النبي ٦ أنه قال في هذه المواقيت: «هن لأهلهن و لمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج و العمرة» [٢].
[رابعها: يلملم أو ألملم أو يرمرم]
رابعها: يلملم أو ألملم أو يرمرم
و هو لاهل اليمن اجماعا و بالنصوص الكثيرة المتقدمة- المخرجة في الوسائل في الباب الأول من أبواب الميقات.
[خامسها: قرن المنازل]
خامسها: قرن المنازل
بفتح القاف و سكون الراء و تحريكه و نسبة اويس القرني اليه غلط من الجوهري في الصحاح و إن رد عليه في المستند و العجيب أن الطريحى أيضا في مجمع
[١]- وسائل الشيعة: ب ١٥ من ابواب المواقيت ح ١.
[٢]- مستدرك الوسائل: ب ٩ من ابواب المواقيت ح ١.