فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٥٧ - مسألة 7 الحائض و النفساء المعذورين عن إتمام العمرة
قضت مناسك الحج قضت الطواف و لم يذكر أن لها العدول) [١].
أقول: ما ظفرنا به من كلام الحلبي هكذا: (و تؤدى الحائض و النفساء جميع المناسك إلّا الطواف فانها تقضيه إذا طهرت بدليل الاجماع المشار اليه [٢]. و كيف كان فمستند هؤلاء الأكابر أيضاً الأخبار:
منها ما رواه الكلينى عن عدة من أصحابنا [٣] عن أحمد بن محمد بن عيسى [٤] عن محمد بن أبي عمير [٥] عن حفص بن البختري [٦] عن العلاء بن صبيح [٧] و عبد الرحمن بن الحجاج [٨] و علي بن رئاب [٩] و عبد اللّه بن صالح [١٠] كلهم يروونه عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثمّ حاضت تقيم ما بينها و بين التروية فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفاء و المروة و إن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت و احتشت ثمّ سعت بين الصفاء و المروة ثمّ خرجت إلى منى فإذا قضت المناسك وزارت بالبيت (البيت خ) طافت بالبيت طوافاً لعمرتها ثمّ طافت طوافاً للحج ثمّ خرجت فسعت فإذا فعلت ذلك فقد أحلّت من كل شيء يحلّ
[١]- كشف اللثام: ٥/ ٢٨.
[٢]- الكافى في الفقه/ ٢١٨.
[٣]- هم محمد بن يحيى و أحمد بن إدريس و علي بن إبراهيم و داود بن كورة و علي بن موسى الكميداني.
[٤]- هو من السابعة.
[٥]- من السادسة مشهور بجلالة القدر.
[٦]- من الخامسة ثقة و رمي عداوة بلعب الشطرنج.
[٧]- كأنه من الخامسة.
[٨]- من الخامسة ثقة ثقة ثبت مات في عصر مولانا الرضا ٧ على ولايته.
[٩]- من الخامسة ثقة جليل القدر له كتب و أصل كبير.
[١٠]- من الخامسة ثقة شيخ القميين له كتب.