فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٠٣ - مسألة ٥ هل يشترط عدم كون النائب صرورة؟
لي يا سيدي إن شاء اللّٰه فكتب ٧ إليه: لا يجزي ذلك». [١]
و ما رواه أيضاً عن أحمد بن محمد [٢] عن علي بن مهزيار [٣] قال: «كتبت إلى أبي جعفر ٧ أن ابني معي و قد أمرته أن يحج عن امي أ يجزي عنها حجة الإسلام؟
فكتب: لا. و كان ابنه صرورة و كانت أمه صرورة» [٤]
و في الاستدلال بمفهوم رواية حكم بن حكيم أنه معارض بما دل بالمنطوق على جواز نيابة الصرورة، بل لزوم كون النائب الصرورة إذا كان المنوب عنه صرورة و ذلك مثل صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه ٧: «في رجل صرورة مات و لم يحج حجة الإسلام و له مال، قال: يحج عنه صرورة لا مال له». [٥]
و أما رواية إبراهيم بن عقبة فليس في ما عندنا من نسخ التهذيب جملة «صرورة لم يحج قط» الاولى و عليه لا يدل على عدم جواز نيابة الصرورة.
مضافاً إلى أنه لا يعلم منها أن عدم الإجزاء مستند إلى كون النائب صرورة، بل يمكن أن يكون لأجل أنه نوى بها الحج عن نفسه و عن غيره، بل يحتمل أن يكون السؤال عن إجزاء الإتيان بحجة الإسلام عن نفسه و عن غيره، فأجاب ٧ بعدم الإجزاء.
و رواية علي بن مهزيار أيضاً يمكن أن يكون السؤال فيها عن النيابة في حجة
[١]- وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب النيابة ح ٣.
[٢]- ابن عيسى شيخ القميين من السابعة.
[٣]- من كبار السابعة.
[٤]- وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب النيابة ح ٤.
[٥]- وسائل الشيعة ب ٥ من أبواب النيابة ح ٢.