فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٩٩ - مسألة 11 كيفية إحرام الحائض
فيأتي أيّ ميقات أراد و يحرم منه و ذلك معلوم بالتسلم و الاجماع و بالنص المشار إليه في الفرع الأول.
الفرع الخامس: من كان من أهل ميقات خاص أو حضر ميقاتا خاصا ثمّ بان له السفر إلى مكان يجوز له الإحرام من ميقات أهل هذا المكان،
مثلا إذا سافر من هو من أهل المدينة إلى اليمن فأراد الحج يحرم من يلملم و لا يجب عليه الرجوع إلى المدينة و الإحرام من الشجرة. بل إذا بدا له السفر من الشجرة و من نفس الميقات إلى مكان آخر يجوز له الإحرام من ميقات هذا المكان سواء كان قاصدا للحج أو بدا له ذلك بعد السفر إلى هذا المكان.
و لكن الظاهر منهم في جميع الفروع المذكورة جواز الإحرام من غير ميقات أهله فكأنه كالمسلم عندهم، نعم في خصوص الفرع الأول كما ذكرناه اختار بعض المعاصرين عدم الجواز.
[مسألة ١١] كيفية إحرام الحائض
مسألة ١١- الحائض تحرم خارج المسجد أو مجتازا، أما جواز إحرامها من خارج المسجد فمبني على القول المختار من جواز الإحرام من خارج المسجد.
و استدل عليه بما رواه الكليني [١] عن محمد بن يحيى [٢] عن أحمد بن محمد [٣]
[١]- من التاسعة
[٢]- من الثامنة أبو جعفر العطار القمي شيخ أصحابنا
[٣]- من السابعة: ظاهر بعضهم توثيقه