فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٦٥ - مسألة 1 حكم اخراج حج الموصى به
الكلام في الوصية بالحج
[مسألة ١] حكم اخراج حج الموصى به
مسألة ١- إذا أوصى بحجة الإسلام تخرج من أصل تركته، كما هو الحكم به في صورة عدم الوصية، فإن إخراج الوصية من الثلث مختص بما إذا لم يكن إخراج موردها واجباً على كل حال و لو لم يوص به.
و بعبارة اخرى تخرج الوصية من الثلث إذا صار إخراجها واجباً بالوصية، و لو بنينا على إخراج حج الإسلام الموصى به من الثلث يزاحم سائر الوصايا، فربما لا يبقى محل للعمل بها في غير حج الإسلام. لكن هذا البناء مبني على كون المراد من الثلث المذكور في باب الوصية ثلث التركة لا ثلث ما يبقى منها بعد أداء ديون الميت.
و الظاهر اتحاد حكم الحج الواجب بالنذر مع حجة الإسلام لاتحادهما في كونهما من الديون و أما غيرهما كالحج الواجب بالعهد و اليمين و الإفساد فالظاهر عدم كونها من الديون المالية التي تخرج من أصل تركة الميت فإن أوصى بها تخرج من ثلث التركة. و اللّٰه أعلم.