فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٠٩ - الجهة الثانية استدل صاحب الجواهر ثانيا بما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح
يتضرر بذلك كما إذا كان للميت وصايا اخرى غير ذلك.
اللهم إلا أن يقال بدلالة صحيح بريد على ذلك في حجة الإسلام إذا تعذر حمل الورثة على الأداء و لو بالرجوع إلى الحاكم كما يأتي في الجهة الثانية.
الجهة الثانية: استدل صاحب الجواهر ثانيا بما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح
عن بريد العجلي ففي الكافي [١] محمد بن يحيى [٢] عن محمد بن الحسين [٣] عن علي بن النعمان [٤] عن سويد بن القلا [٥] عن أيوب [٦] عن بريد العجلي [٧] عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «سألته عن رجل استودعني مالا فهلك و ليس لولده شيء و لم يحج حجة الاسلام؟ قال: حج عنه و ما فضل فأعطهم»
ثمّ قال: (لكن لا دلالة فيه على عدم اعتبار استيذان الحاكم الذي هو الولي لمثل ذلك و إن تمكن منه لاحتمال الامر منه لبريد الإذن به فيه فلا إطلاق فيه حينئذ يدل على خلافه فما عن الشهيد من استبعاده بعد أن حكاه قولا بل في الحدائق الجزم بمنافاته لإطلاق الصحيح في غير محله ضرورة أنه من خطاب المشافهة و المتيقن من تعديته إلى غير المشافهة ذلك نعم لو لم يتمكن منه استقل هو بذلك حسبة إن كان من عدول المسلمين). [٨]
[١]- الكافى: ٤/ ٣٠٦، الرجل يموت صرورة ...، ح ٦.
[٢]- ابو جعفر القمى العطاء من الثامنة.
[٣]- ابى الخطاب من السابعة.
[٤]- الاعلم النخعى ثقة ثبت واضح الطريقة من السادسة.
[٥]- سويد بن مسلم القلاء ثقة له كتاب من الخامسة او السادسة.
[٦]- كانه من الخامسة و إن هو ايوب بن حر او ايوب بن نوح بن دراج فهما ثقتان.
[٧]- ابن معاوية ثقة فقيه ممن اجمعت الصحابة على تصديقهم من الرابعة.
[٨]- جواهر الكلام: ١٧/ ٤٠٢.