فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٠٦ - مسألة 1 لو أتى بالعمرة المفردة قبل أشهر الحج
ثواب الأعمال و عقاب الأعمال.
مضافاً إلى أن العلامة صحح طريق الصدوق إلى إسماعيل بن رباح و هو فيه و كذلك طريق الحسين بن زيد ذي الدمعة و غير ذلك فعلى ذلك كله، الحديث معتبر يعتمد عليه و يحتج به.
و هنا رواية اخرى أخرجه الكليني عن محمد بن يحيى [١] عن أحمد بن محمد [٢] عن محمد بن سنان [٣] عن ابن مسكان [٤] عن سعيد الأعرج [٥] قال: «قال أبو عبد اللّه ٧: من تمتع في أشهر الحج ثمّ أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة و من تمتع في غير أشهر الحج ثمّ جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة و إنما الاضحى على أهل الأمصار» [٦]
و اورد على الاستدلال بها أولا بضعف سندها بمحمد بن سنان و ثانيا بعدم دلالتها على حكم العمرة التي أتى بها، بل إنما يدل على أن الذي جاور مكة حتى يحضر الحج تنقلب وظيفته من التمتع إلى الإفراد و إن قصد بعمرته في غير أشهر الحج التمتع و ليس هو كمن تمتع في أشهر الحج و أقام بمكة حتى يحضر الحج فإن عليه شاة لا تنقلب وظيفته إلى وظيفة المكي. و على هذا تكون الرواية معارضة لما دل على أن
[١]- العطار القمي من الثامنة من الثقات.
[٢]- من السابعة و هو إما أحمد بن خالد أو أحمد بن محمد بن عيسى أو أحمد بن محمد بن أبي نصر و كلهم من الأجلاء.
[٣]- من السادسة مختلف فيه.
[٤]- من الخامسة عبد اللّه من أصحاب الإجماع له كتاب.
[٥]- من الخامسة له أصل عند علي بن النعمان و صوان بن يحيى و ابن مسكان و غيرهم.
[٦]- وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب أقسام الحج ح ١.