فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٦٢ - مسألة 5 انقلاب فرض النائي الى المكي
أما القول بانقلابه بعد إتمام الثلاثة و الدخول في الرابعة فلا دليل له إلا مثل ادعاء إجماعهم على عدم جواز التمتع له بعد إقامة الثلاثة و تساقط الروايات بالتعارض و التمسك بأصالة العموم بالنسبة إلى قبل إتمام الثلاثة و هذا قول الشيخ في المبسوط و النهاية:
قال في المبسوط: (و من جاور بمكة سنة واحدة أو سنتين جاز له أن يتمتع فيخرج إلى الميقات و يحرم بالحج متمتعاً و إن جاور بها ثلاث سنين لم يجز له ذلك) [١] و نحوه قوله في النهاية [٢] و قول ابن إدريس في السرائر قال: (فإن جاور بها ثلاث سنين لم يجز له التمتع) [٣] و ظاهر المحقق في الشرائع [٤] و قول العلامة في الإرشاد قال له: (و ينتقل فرض المقيم ثلاث سنين إلى المكي و دونها يتمتع) [٥].
و أما القول بالانقلاب بإقامة سنتين فهو قول الشيخ في التهذيب قال:
(فأما المجاور بمكة فإن كان قد أقام دون السنتين فإنه يجوز له أن يتمتع فإن أقام أكثر من ذلك فحكمه حكم أهل مكة في أنه ليس عليه المتعة) [٦] و في الاستبصار يستفاد منه أقسام الحج في (باب فرض من كان ساكن الحرم من أنواع الحج) [٧] و هو قول المحقق في المختصر النافع قال: (و لو أقام سنتين انتقل فرضه إلى القران و الإفراد) [٨] و
[١]- المبسوط: ١/ ٣٠٨.
[٢]- النهاية/ ٢٠٦.
[٣]- السرائر: ١/ ٥٢٢.
[٤]- شرايع الإسلام: ١/ ١٧٧.
[٥]- إرشاد الأذهان: ١/ ٣٠٩.
[٦]- تهذيب الأحكام: ٥/ ٣٤.
[٧]- الاستبصار: ٢/ ١٥٧ ب ٩١ باب فرض من كان ساكن الحرم من أنواع الحج.
[٨]- مختصر النافع/ ٥٠.