فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٦٨ - مسألة 8 الابتلاء بالحيض في اثناء الطواف
طافت ثلاثة أشواط أو أقل فقد بطلت متعتها فتجعلها حجة مفردة). [١]
و قال في المبسوط: (و إن طافت بالبيت ثلاثة أشواط ثمّ حاضت كان حكمها حكم من لم يطف و إذا طافت أربعة أشواط ثمّ حاضت قطعت الطواف وسعت و قصرت ثمّ أحرمت بالحج و قد تمت متعتها فإذا فرغت من المناسك و طهرت تمت الطواف). [٢]
و قال الديلمي رضى الله عنه: (و إن قطع الطواف قبل إتمامه ناسيا أو متعمدا فإنه لا يخلو اما أن يكون قد جاوز نصفه أولم يبلغ النصف فإن كان جاوزه تمم من حيث قطع و إن لم يبلغه استأنف طوافه، و كذلك لو أتى امرأة الحيض في الطواف لكان حكمها و حكم القاطع طوافه سواء لأن المرأة تقضي كل المناسك و هي حائض إلا الطواف و الصلوة فلا تقربهما حتى تطهر). [٣]
و قال القاضي ابن البراج (قدس سره): (و أن تقطعه إذا كانت المرأة حاضت بعد جواز نصفه و تقضي الباقي بعد السعي و التقصير، و أن تجعل ما هي فيه حجة مفردة إذا حاضت في أقل من نصفه). [٤]
و قال ابن حمزة (قدس سره) في الوسيلة: (فإن حاضت خلال الطواف و قد طافت أربعة أشواط أو أكثر قطعت و بنت عليه و خرجت من المسجد وسعت و قصرت و أحلت ثمّ أحرمت بالحج يوم التروية ... فإن حاضت قبل أن تطوف أربعة أشواط بطلت
[١]- الاقتصاد/ ٣١١.
[٢]- المبسوط: ١/ ٣٣١.
[٣]- المراسم/ ١٢٣.
[٤]- المهذب: ١/ ٢٣٢.