فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٥ - مسألة 8 إذا استقرّ الحج النذريّ عليه ثمّ صار معضوباً عن الحجّ
الوجوب على النحو الواجب المعلق أو كان الشرط شرطاً للمنذور؛ و ذلك لأن التمكن من المنذور في ظرف العمل معتبر في انعقاد النذر فيكشف بالموت عدم انعقاده.
[مسألة ٨] إذا استقرّ الحج النذريّ عليه ثمّ صار معضوباً عن الحجّ
مسألة ٨- إذا نذر الحج و استقر عليه بتمكنه منه ثمّ صار معضوباً لمرض أو نحوه، أو مصدوداً بعدوٍّ أو نحوه فهل يجب عليه الاستنابة في حال حياته؟
بدعوى دلالة الأخبار الواردة في حجة الإسلام [١] بدعوى شمول بعضها بالإطلاق له، كصحيح محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ٧ قال: «كان علي ٧ يقول:
لو أن رجلًا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلًا من ماله ثمّ ليبعثه مكانه» [٢].
أو بدعوى إلغاء الخصوصية بين الحج الذي استقر عليه بالاستطاعة و الحج الذي استقر عليه بالنذر.
و عن المحقق: أن وجوب الاستنابة حسن [٣]
و في التذكرة: (الأقرب وجوب الاستنابة). [٤]
[١]- وسائل الشيعة: ب ٢٤ من أبواب وجوب الحج و شرائطه.
[٢]- وسائل الشيعة: ب ٢٤ من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح ٥.
[٣]- شرايع الإسلام: ١/ ١٦٨.
[٤]- تذكرة الفقهاء: ١/ ٣٠٩.