فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٧٥ - مسألة 4 إذا أوصى بالحج مطلقاً من غير تعيين المرة أو التكرار
بن سعد أوصى حجوا عني مبهما و لم يسم شيئاً و لا يدرى كيف ذلك قال: يحج عنه ما دام له مال». [١]
و بما روى بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب [٢] عن العباس [٣] عن محمد بن الحسين بن أبي خالد [٤] قال: «سألت أبا جعفر ٧ عن رجل أوصى أن يحج عنه مبهماً؟ فقال: يحج عنه ما بقي من ثلثه شيء». [٥]
و بما روى الشيخ في التهذيب عن علي بن الحسين بن فضال عن محمد بن أورمة القمي عن محمد بن الحسين الأشعري قال: «قلت لأبي الحسن ٧: جعلت فداك إني سألت أصحابنا عما اريد أن أسألك فلم أجد عندهم جواباً و قد اضطررت إلى مسألتك و إن سعد بن سعد أوصى إلي فأوصى في وصيته: حجوا عني مبهما و لم يفسر فكيف أصنع؟ قال: يأتيك جوابك في كتابك فكتب ٧ يحج ما دام له مال يحمله». [٦]
و الظاهر اتحاد هذه الثلاثة فإن الراوي عن الإمام في الثلاثة هو محمد بن الحسن (الحسين) الأشعري أبي خالد القمي.
و قد ضعف بعض الأعاظم [٧] هذه الروايات بضعف أسناد الجميع بمحمد بن الحسين (الحسن) الذي لم يثبت توثيقه.
[١]- وسائل الشيعة باب ٤ من أبواب النيابة ح ١.
[٢]- من كبار الثامنة شيخ القميين ثقة فقيه صحيح المذهب له كتب.
[٣]- من السابعة.
[٤]- من الخامسة.
[٥]- وسائل الشيعة ب ٤ من أبواب النيابة ح ٢.
[٦]- تهذيب الأحكام: ٥/ ٤٠٨.
[٧] معتمد العروة: ٢/ ١١١.