فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٠ - مسألة 5 من نذر الحج من مكان معين
متعلق النذر الرجحان حين العمل، و في متعلق اليمين عدم مرجوحيته كذلك، و مع منافاته لحق الزوج يكون متعلقهما مرجوحاً يكشف ذلك عن عدم انعقاد حلفه و نذره بالنسبة إلى خصوص هذا الفرد المنافي لحق الزوج.
[مسألة ٥] من نذر الحج من مكان معين
مسألة ٥- إذا نذر الحج من مكان معين يجب عليه الوفاء به و إن لم يكن لهذا المكان رجحان على سائر الأمكنة؛ و ذلك لرجحان كل فرد من أفراد الحج من كل مكان، فالحج من هذا المكان راجح، فإن حج من غيره لم تبرأ ذمته و يجب عليه الإتيان بخصوص هذا الفرد، و إن عينه في سنة معينة و حج من غير ذلك المكان يتحقق الحنث و يجب عليه الكفارة لعدم إمكان التدارك.
هذا إذا كان نذره واحداً، و أما لو كان النذر متعدداً كأن نذر الحج من غير تقييد بمكان ثمّ نذر ثانياً أن يأتي به من مكان خاص فإن لم يكن لذلك المكان رجحان على سائر الأمكنة لا ينعقد نذره؛ لاشتراط الرجحان في متعلق النذر، و ذلك مثل أن ينذر الإتيان بحجة الإسلام من هذا المكان فلا ينعقد لعدم الرجحان، و أما إذا كان الإتيان به من هذا المكان راجحاً فإن أتى به من هذا المكان فهو، و إلّا إن أتى به من مكان آخر فقد وفى بنذره الأول و خالف الثاني فيجب عليه الكفارة.
و ربما يقال ببطلان العمل و عدم تحقق الوفاء بالنذر الأول أيضاً؛ و ذلك لأن نذره الثاني بأن يأتي بالنذر الأول من مكان كذا أو بصورة كذائية يرجع إلى النذر بأن لا يأتي بالعمل إلا من مكان كذا، فإذا أتى به من غير هذا المكان يقع عمله مبغوضاً و فاسداً و لا يقع مصداقاً لنذره الأول؛ لأنه لا يمكن أن يكون الحرام مصداقاً