فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٩٦ - الشرط الأول النية
الفضل بن شاذان [١] عن حماد بن عيسى [٢] عن إبراهيم بن عمر اليماني [٣] «عن أبي عبد اللّه ٧ أنه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمراً ثمّ خرج (رجع) إلى بلاده؟
قال: لا بأس و إن حج من عامه ذلك و أفرد الحج فليس عليه دم و أن الحسين بن على ٧ خرج يوم التروية إلى العراق و كان معتمراً». [٤]
و عنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرار [٥] عن يونس [٦] عن معاوية بن عمار [٧] قال: «قلت لأبي عبد اللّه ٧: من أين افترق المتمتع و المعتمر؟ فقال: إن المتمتع مرتبط بالحج و المعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء و قد اعتمر الحسين ٧ في ذى الحجة ثمّ راح يوم التروية إلى العراق و الناس يروحون إلى منى و لا بأس بالعمرة في ذى الحجة لمن لا يريد الحج» [٨] و صحيح عبد اللّه بن سنان المذكور.
و في قبال هذه الأخبار الروايات التي بعضها يدل على أنه إن قام إلى هلال ذي الحجة ليس له أن يخرج حتى يحج مع الناس مثل خبر عمر بن يزيد [٩] عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج حتى يحج مع الناس». [١٠]
[١]- من السادسة النيسابورى كان ثقة جليلًا فقيها متكلّما له عظم شأن في هذه الطائفة.
[٢]- من الخامسة.
[٣]- من الخامسة شيخ من أصحابنا ثقة و قيل حسن ...
[٤]- وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب العمرة ح ٢.
[٥]- من السابعة روى عن يونس.
(٦)- من السادسة ابن عبد الرحمن.
[٧]- من الخامسة.
[٨]- وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب العمرة ح ٣.
[٩]- من الخامسة ثقة له كتاب.
[١٠]- وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب العمرة ح ٦.