فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٥٦ - مسألة 24 التبرع عن احد في الحج
عمار بن عمير». [١] و لذلك أسند بعض الأعاظم من المعاصرين السهو إلى قلمه الشريف لعدم وجود هذا الاسم في الرواة و أنه لم يذكره في رجاله و ذكر عامر بن عمير و حيث إن الظاهر اتحادهما و الكافي أضبط منه فهو عامر بن عميرة. [٢]
أقول: الرجل من الخامسة و يكفي في الاعتماد عليه كون الراوي عنه ابن مسكان الذي هو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم و تصديقهم لما يقولون و أقروا لهم بالفقه و الراوي عن ابن مسكان في سند التهذيب صفوان بن يحيى الجليل و الراوي عنه موسى بن القاسم الذي هو أيضا من الأجلاء، إذا فلا نحتاج في الاعتماد على مثل هذا أن يكون الرجل من رجال كامل الزيارات حتى يرد على المعتمد عليه عدوله عن البناء على كون رجال كامل الزيارات كلهم من الثقات.
ثمّ إن هنا رواية رواها الشيخ في موضعين من التهذيب عن موسى بن القاسم [٣] عن عثمان بن عيسى [٤] عن و زرعة بن محمد [٥] عن سماعة بن مهران [٦] قال: «سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يموت و لم يحج حجة الإسلام و لم يوص بها و هو موسر؟ فقال: يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك». [٧]
و قد يتوهم دلالتها على أن الحج عن الميت إذا كان موسراً لا يجزي عنه إلا من
[١]- تهذيب الاحكام: ٥/ ٤٠٤
[٢]- معتمد العروة: ٢/ ١٠١.
[٣]- من السابعة ثقة جليل واضح الحديث له ثلاثون كتاباً.
[٤]- من السادسة ثقة واقفي رجع عن الوقف.
[٥]- من السادسة ثقة واقفي له أصل.
[٦]- من الخامسة واقفي ثقة له كتاب.
[٧]- تهذيب الاحكام: ٥/ ١٥ ح ٤١ و ٤٠٤/ ح ١٤٠٦ و ٥٢.