فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٩ - المسألة الثانية في النذر المطلق غير المقيد بالوقت إذا ظن بالعجز و الموت و تهاون في إتيان المنذور
أبي يعفور). [١]
أقول: قال الشيخ في النهاية: (و من نذر أن يحج للّٰه تعالى ثمّ مات قبل أن يحج و لم يكن أيضاً قد حج حجة الإسلام اخرجت عنه حجة الإسلام من صلب المال، و ما نذر فيه من ثلثه). [٢] و نحوه كلامه في المبسوط. [٣]
و قال في الشرائع في ضمن كلامه: (و المنذورة من الثلث). [٤].
و في المختصر النافع في موضعٍ منه قال: (قضي عنه من أصل التركة). و في موضعٍ آخر قال: (المنذورة من الثلث). [٥]
و في الجامع للشرائع قال: (و حجة النذر من الثلث) [٦].
و في السرائر قال: (الحجة المنذورة أيضاً تخرج من صلب المال). [٧]
و في القواعد: (و يقضى من صلب التركة). [٨].
و أما ما استدلوا به لإخراجه من الثلث فهو فحوى صحيح ضريس قال:
«سألت أبا جعفر ٧ عن رجل عليه حجة الإسلام نذر نذراً في شكر ليحجن به رجلًا إلى مكة، فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الإسلام و من قبل أن يفي بنذره
[١]- مستند الشيعة: ٢/ ١٦٧.
[٢]- النهاية/ ٢٨٣.
[٣]- المبسوط: ١/ ٣٠٦.
[٤]- شرائع الإسلام: ١/ ١٧٢.
[٥]- المختصر النافع/ ٧٨.
[٦]- الجامع للشرائع/ ١٧٦.
[٧]- السرائر: ١/ ٦٤٩.
[٨]- قواعد الأحكام: ١/ ٧٦.