فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٠١ - مسألة 12 كيفية احرام من وجب عليه الغسل و لم يتمكن من الماء
بالإحرام فيه في حال الاجتياز، لا يبعد القول به و إن لم نجد مصرحاً به.
ثمّ إنه قد ظهر لك أن على القول بكون الميقات نفس المسجد يتعين عليها الإحرام منه في حال الاجتياز و إن لم تتمكن منه فالاحوط الإحرام من خارج المسجد ثمّ تجديد الإحرام من الجحفة.
[مسألة ١٢] كيفية احرام من وجب عليه الغسل و لم يتمكن من الماء
مسألة ١٢- اذا كان جنبا أو حائضا انقطع دمها و لم يكن عنده الماء أو كان معذورا من استعماله فعلى القول بجواز الإحرام من خارج المسجد يتعين عليه الإحرام منه و لا يجوز له دخول المسجد بالتيمم.
لأنه لو كان مخيرا بين الإحرام من المسجد و من خارجه يتعذر عليه الإحرام من المسجد فيتعين عليه من خارجه كما هو كذلك في كل الواجبات التخييرية فاذا صار أحد فردي التخيير أو أفراده متعذراً يتعين الوظيفة في سائر الأفراد، فلا ينتقل التكليف إلى التيمم.
نعم يمكن أن يقال: إنّ في هذا الفرض يتخير بين الإحرام من خارج المسجد أو من داخله مجتازاً هذا كله إذا قلنا بالتخيير بين الإحرام من المسجد و من خارجه،
و أما على القول بتعين المسجد فقالوا بوجوب التيمم للدخول و الإحرام منه و لكن يمكن أن يقال: إن ذلك يجب عليه إن لم يتمكن من الإحرام منه مجتازاً و إلَّا فيتعين الاكتفاء به.
لا يقال: إن الدخول في المسجد لا مجتازاً المحرم على الجنب و الحائض ليس من مسوغات التيمم و الإحرام منه غير مقدور لهما فلا يجوز التيمم له، فكيف أفتوا بوجوب التيمم للدخول و الاحرام؟ بل كيف يجوز الغسل لمجرد ذلك الدخول المحرم؟