فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٠٤ - مسألة 5 هل يشترط عدم كون النائب صرورة؟
الإسلام عن الحي. هذا مضافاً إلى احتمال كون الوجه في عدم جواز النيابة من الصرورة كونه مديناً بالحج.
و كيف كان فالظاهر أن الجواز مطلقاً في غير حج المرأة الصرورة عن الرجال، بل و عن النساء كأنه متفق عليه، لا اختلاف فيه.
و على هذا فما ينبغي التكلم فيه هو جواز نيابة المرأة عن الرجل، بل و عن المرأة أيضاً.
فنقول: أما عدم جواز نيابة المرأة الصرورة عن الرجل، فيدل عليه بالخصوص رواية زيد الشحام التي عرفت ضعف سندها.
و ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا [١] عن سهل بن زياد [٢] عن الحسن بن محبوب [٣] عن ابن رئاب [٤] عن مصادف [٥] عن أبي عبد اللّه ٧:
«في المرأة تحج عن الرجل الصرورة فقال ٧: إن كانت قد حجت و كانت مسلمة فقيهة فرب امرأة أفقه من الرجل». [٦]
[١]- و هم محمد بن الحسن الطائي الرازي و محمد بن جعفر الأسدي أو محمد بن سعيد و محمد بن يعقوب الكليني و على بن محمد بن إبراهيم الكليني خال محمد بن يعقوب.
[٢]- من السابعة.
[٣]- من السادسة.
[٤]- من الخامسة له أصل كبير ثقة جليل القدر.
[٥]- من الخامسة مولى الإمامين الصادق و الكاظم ٨ ضعيف.
[٦]- وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب النيابة ح ٤.