فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٥٢ - مسألة ٢٢ المباشرة و التسبيب في الاجارة
بأس به». [١]
و رواها الشيخ في التهذيب تارة عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي سعيد عن يعقوب بن يزيد عن جعفر الأحول عن عثمان بن عيسى بلفظ الكافي [٢] و أُخرى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الأحول عن عثمان بن عيسى عن أبي الحسن ٧: «في الرجل يعطى الحج فيدفعها إلى غيره قال: لا بأس». [٣]
و هذه الرواية ساقطة عن الاحتجاج بها بما في سندها من بعض العلل:
أما سندها في الكافي فسهل بن زياد من الطبقة السابعة و جعفر الأحول إن كان من الخامسة فهو مجهول و روايته عمن هو في الطبقة المتأخرة عنه لا يستقيم، و إن كان جعفر بن بشير فهو من السادسة، ثقة، جليل القدر، غير أنه لم يوصف بالأحول و عثمان بن عيسى أيضاً من السادسة يروي عن مولانا الرضا ٧ و هو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم.
و أما سند التهذيب الأول فمحمد بن أحمد بن يحيى من السابعة ثقة، إلا أنه قيل: إنه يروي عن الضعفاء و أبو سعيد أيضا من السابعة و لعله هو سهل بن زياد أبو سعيد الآدمى، و يعقوب بن يزيد من السابعة كاتب المنتصر، هو و أبوه ثقتان و جعفر الأحول ففيه ما ذكر.
و أما سنده الثاني فجعفر بن بشير من السادسة و أما الأحول فإن كان من الخامسة ففيه الإشكال المذكور و إن كان من السادسة فهو مجهول، و الحاصل إن السند مضطرب جداً و الظاهر إن أسد الثلاثة سند الكافي و لكنه هو ضعيف بجعفر
[١]- الكافى: ٤/ ٣٠٩.
[٢]- تهذيب الاحكام: ٥/ ١٧.
[٣]- تهذيب الاحكام: ٥/ ٤٦٢