فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٠٢ - مسألة ٥ هل يشترط عدم كون النائب صرورة؟
مفضل [١] عن زيد الشحام [٢] عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «سمعته يقول: يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة و لا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة». [٣] و لكن سنده ضعيف، غير أنه يكفي في الحكم بالجواز إطلاقات النيابة.
و استدل على عدم جوازها بمفهوم ما رواه الشيخ عن أبي على الأشعري [٤] عن محمد بن عبد الجبار [٥] عن صفوان [٦] عن حكم بن حكيم [٧] قال: «قلت لأبي عبد اللّه ٧: إنسان هلك و لم يحج و لم يوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلًا أو امرأة- إلى أن قال- فقال: إن كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعاً و أجزأ الذي أحجه». [٨]
و بمنطوق ما رواه عن محمد بن الحسن الصفار [٩] عن محمد بن عيسى [١٠] عن إبراهيم بن عقبة [١١] قال: «كتبت إليه أسأله عن رجل (صرورة لم يحج قط) حج عن صرورة لم يحج قط أ يجزي كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الإسلام أولا؟ بين
[١]- الظاهر أنه مفضل بن صالح مطعون بأنه كذاب يضع الأحاديث من الخامسة.
[٢]- زيد بن يونس ثقة له كتاب من الخامسة.
[٣]- وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب النيابة ح ١.
[٤]- محمد بن عيسى شيخ القميين من الثامنة.
[٥]- قمي ثقة من السابعة.
[٦]- الظاهر انه صفوان بن يحيى ثقة وكيل الإمام الرضا ٧ من السادسة.
[٧]- الصيرفي من الخامسة ثقة.
[٨]- وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب النيابة ح ٣.
[٩]- قمي له كتب من الثامنة.
[١٠]- ابن عبيد من السابعة.
[١١]- من السادسة أو السابعة.