فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٢١ - ثامنها فخ
ثمّ ان الظاهر عن التذكرة [١] عدم الخلاف بين فقهاء الفريقين في أنّ أهل مكة يحرمون للحج من مكة و لم يذكر فيه خلاف بينهم.
ثمّ ان الظاهر أن الإحرام من المنزل لمن كان منزله دون الميقات و لأهل مكة من باب الرخصة دون العزيمة بل يستفاد من رواية عبد الرحمن بن الحجاج أفضليّة الإحرام من أحد المواقيت.
نعم لا يجوز لمن منزله دون الميقات الا الاحرام من منزله أو من الميقات فلا يجوز أن يحرم من قبل منزله كما لا يجوز له أن يحرم بعده.
[ثامنها: فخ]
ثامنها: فخ
و في الجواهر: (و تجرد الصبيان من فخ و هو بئر معروف على فرسخ من مكة إلى- أن قال- و عن السرائر أنه موضع على رأس فرسخ من مكّة قتل فيه الحسين بن علي بن أمير المؤمنين ٧ يعني الحسين بن علي بن الحسين بن الحسن بن الحسن بن أمير المؤمنين ٧ و على كل حال فدليله صحيح ابن الحر [٢] سألت أبا عبد اللّٰه ٧ عن الصبيان من أين نجردهم؟ فقال: كان أبي يجردهم من فخ [٣] و نحوه صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى ٧ انما الكلام في أنّ ذلك كناية على جواز احرامهم منه كما صرح به بعضهم بل ربما نسب إلى الاكثر بل في الرياض يظهر من آخر عدم الخلاف فيه أو أن احرامهم من الميقات و لكن رخص لهم في لبس المخيط الى فخ فيجردون منه كما عن السرائر و المقداد و الكركي قولان: أقواهما الثاني لعموم نصوص المواقيت و النهي عن تأخير الإحرام عنهما و عبادة الصبي شرعية أو تمرينية
[١]- تذكرة الفقهاء: ٨/ ٢٠٤.
[٢]- وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب المواقيت ح ١.
[٣]- وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب المواقيت، ح ٢.