فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٥٠ - مسألة 21 متى يملك الاجير الاجرة
[مسألة ٢١] متى يملك الاجير الاجرة
مسألة ٢١- يملك الأجير الاجرة بمجرد الإجارة، كما أن المستأجر أيضا يملك العمل في ذمته كذلك.
و قد ذكروا هنا فروعا لا بأس بالإشارة إليها:
أحدها: أنه لا يجب على المستأجر تسليم الاجرة إلا بعد العمل لبناء المعاملات على التسليم و التسلم، إلا إذا كان هناك شرط مذكور بينهما أو انصراف إلى صورة متعارفة.
ثانيها: أنه لو كانت الإجارة مطلقة و تبرع الوكيل أو الوصي بإعطاء الاجرة قبل العمل يكون ضامنا، لأنه لم يكن له ذلك إلا إذا كانت وكالته أو وصايته على ذلك، و أما إذن الوارث فلا أثر له في جواز الإعطاء و لا يخرج به الوصي عن الضمان لأنه أجنبي عن المال.
ثالثها: أنه لو لم يقدر الأجير على العمل قبل تسليم الاجرة إليه هل لكل من المستأجر و الأجير فسخ الإجارة، أو أن ذلك يوجب بطلان العقد لعدم قدرة الأجير على التسليم؟ و أما الفسخ فهو متوقف على بقاء الإجارة في صورة عدمه و مع عدم القدرة على التسليم لا تبقى الإجارة و لا موضوع لجوازها و ترتب آثارها عليها.
و بذلك يجيء الإشكال فيما هو المتعارف من استيجار من ليس قادرا على الحج بالاجرة، فإنه إذا كان الأجير بنفسه عاجزا عن الإتيان بالعمل إلا بالاجرة فليس العمل مقدوراً بنفسه من أول الأمر، فإذا كانت صحة الإجارة متوقفة على كون العمل مقدوراً للأجير فلا تنعقد هذه الإجارة، لأنه يجب أن يكون الأجير