فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٦٩ - مسألة 23 ركوب الطائرة أو السفينة لمن نذر الحج ماشياً
ضعيف السند به. [١]
و فيه أولًا: أن في بعض النسخ من الكافي في رواية ابن همام: «رمى الجمار».
و ثانياً: هذه الجملة: «رميت الجمرة و رمى الجمرة» ظاهرة في تمام الرمي برمي العقبة الثانية، و على فرض الإجمال يتم القول بانتهائه برمي الجمار باستصحاب وجوب المشي إلى تمام رمي الجمار.
[مسألة ٢٣] ركوب الطائرة أو السفينة لمن نذر الحج ماشياً
مسألة ٢٣- لا يجوز لمن نذر الحج ماشياً أو المشي في حجه أن يركب الطائرة أو السفينة، لمنافاته لنذره، كما إذا نذر ذلك في سنة معينة أو في حجة الإسلام.
و لو اضطر إلى الركوب أو عجز عن المشي سقط وجوب الوفاء لكشف ذلك عن عدم انعقاد النذر، فإن كان الحج الذي نذر الإتيان به ماشياً واجباً عليه لا من جهة هذا النذر بل من جهة نذر آخر مثلًا، أو كونه حجة الإسلام يأتي به راكباً، و إلّا فليس عليه شيء.
و إن كان في طريقه نهر أو شط لا يمكن العبور إلا بالمركب فهل يسقط به وجوب الوفاء و يكشف به عدم انعقاد نذره، لكونه على سبيل العام المجموعي لا الاستغراقي حتى ينحل نذره بنذور كثيرة، أو أنه ينعقد النذر و يجوز له الركوب لمثل هذا العبور؟
و هذا هو الظاهر من تعلق النذر بالمشي لاقتضاء الطريق ذلك عادة.
[١]- معتمد العروة: ١/ ٤٥٠.