فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٣١ - الكلام في اقسام الحج
الكلام في أقسام الحج
قال في الجواهر: (و هي ثلاثة تمتع و قران و إفراد بلا خلاف أجده فيه بين علماء الإسلام بل إجماعهم بقسميه عليه مضافا إلى النصوص المتواترة أو القطعية، لكن عن عمر متواترا أنه قال: «متعتان كانتا على عهد رسول اللّٰه ٦ أنا محرمهما و معاقب عليهما متعة النساء و متعة الحج» و ظاهره عدم مشروعية المتعة في الحج أصلا بمعنى بقاء الحج عنده كما كان قبل نزول التمتع ما بين قران و إفراد و قد أخبره بذلك رسول اللّٰه ٦ في المروى متواترا عنه في حجة الوداع- ثمّ ذكر من الروايات المصرحة بمخالفته للنبي ٦ و قال في آخر كلامه- هي مخالفة لرسول اللّٰه ٦ على وجه يقتضى الكفر و كم له و كم له و كفى باللّٰه حاكما. [١]
ثمّ إن التمتع فرض من كان بعيدا عن مكة قال في كشف اللثام: «لا يجزيه غيره اختيارا للاخبار و هي كثيرة و الاجماع كما في الانتصار [٢] و الخلاف [٣] و الغنية [٤]
[١]- جواهر الكلام: ١٨/ ٢.
[٢]- الانتصار/ ٢٣٨.
[٣]- الخلاف: ٢/ ٢٧٢.
[٤]- الغنية/ ١٥٢.