فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٦٤ - مسألة 8 الابتلاء بالحيض في اثناء الطواف
عائشة و لا هدي عليه». [١]
مضافاً إلى فتوى المشهور بل دعوى الإجماع عليه من الشيخ في الخلاف و العلامة في التذكرة و المنتهى، و مضافاً إلى أن ذلك جمع بين هذا القول و القول الثالث و الرابع.
و أما توهم ترجيح القول الثاني لموافقته للكتاب، فمردود بأن القول الأول ليس مخالفاً للكتاب، لأن المستفاد من قوله تعالى: «ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ» اختصاص التمتع بالنائي لا اختصاص النائي به و أنه لا يجوز له غيره.
هذا و لكن لا ينبغي لمن تمكن من الاحتياط تركه و طريقه الاستنابة لطواف العمرة و صلاته رجاءً و احتياطاً و تجديد الإحرام من مكة خارج المسجد لحج التمتع رجاءً و الإتيان بجميع أفعال الحج بقصد ما في الذمة و ذبح الهدي و قضاء طواف العمرة و الإتيان بعمرة مفردة فإنه ليس بناكب عن الصراط من سلك مسلك الاحتياط.
[مسألة ٨] الابتلاء بالحيض في اثناء الطواف
مسألة ٨- المشهور بين الأصحاب كما في الجواهر شهرة عظيمة أن المرأة اذا ابتلت بالحيض في- أثناء عمرة التمتع و قد طافت أربعا صحت متعتها و أتت بالسعي و بقية المناسك و قضت بعد طهرها- ما بقي من طوافها و ذلك لروايات يجبر ضعف إسنادها عمل المشهور بها؟
و ظاهر النص و الفتوى أنه لا فرق بين من تمكنت من إتمام طوافها و أداء صلاتها ثمّ الإتيان بالحج بعده و من لم تتمكن من- ذلك و لا بد لها من الإحرام للحج
[١]- وسائل الشيعة: ب ٢١ من أبواب أقسام الحج ح ٦.