فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٧٣ - مسألة 8 الابتلاء بالحيض في اثناء الطواف
طافت بالبيت أربعة أشواط و هي معتمرة ثمّ طمثت؟ فقال: تتم طوافها فليس عليها غيره و متعتها تامة فلها أن تطوف بين الصفا و المروة و ذلك لأنها زادت على النصف و قد مضت متعتها و لتستأنف بعد الحج» [١] و رواه في الاستبصار بالإسناد عن إبراهيم بن أبي إسحاق عمن سأل أبا عبد اللّه ٧.
أقول: ما في الفقيه و في النسخة المطبوعة الأخيرة من التهذيب إبراهيم بن إسحاق و في المطبوعة من التهذيب في النجف و الوسائل الطبعة الأخيرة إبراهيم بن أبي إسحاق و في الاستبصار أيضا (أبو إسحاق).
قال المحقق الاردبيلي في جامع الرواة في إبراهيم بن إسحاق: (ق) أبو إسحاق الحارثي [قى] (مح) و بعد ما روى الخبر عن ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق عن سعيد الأعرج قال: (روى هذا الخبر بعينه ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق عن سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه ٧ (يب) في باب الزيادات في فقه الحج روى هذا الخبر بعينه ابن مسكان عن إبراهيم بن أبي إسحاق عمن سئل أبا عبد اللّٰه ٧ في (بص) في باب المرأة الحائض متى تفوت متعتها [٢] فالظاهر أن لفظ (أبي) فيه زيادة من النساخ بقرينة اتحاد الخبر. و اللّٰه أعلم
ثمّ إنه قد أورد على سند الحديث أولا بإبراهيم بن إسحاق فقيل: إنه إن كان هو النهاوندي فهو ضعيف و إن كان غيره فمجهول و ثانيا بأن الطريق الأول فيه إرسال و الثاني فيه محمد بن سنان. [٣]
و فيه: أما احتمال كونه هو النهاوندي فمردود لأن ابن مسكان الراوي عنه من
[١]- تهذيب الاحكام: ٥/ ٣٩٣.
[٢]- جامع الرواة ١/ ١٩.
[٣]- معتمد العروة: ٢/ ٣٢٢.