فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٧٢ - مسألة 8 الابتلاء بالحيض في اثناء الطواف
و دلالتها أيضا ظاهرة و إن قيل بأنّ موردها من لا تتمكن من الطواف قبل الحج فلا دلالة لها على فساد الأشواط الثلاثة مطلقا.
و فيه: أن الظاهر أن هذا حكم طبيعة الطواف لا بعض أقسامه، مضافا إلى أنه لا قائل بهذا التفصيل
و بعد ذلك أورد على سنده بضعفه بأبي إسحاق أو إسحاق و بالارسال.
و يمكن أن يقال: إن كل ذلك لا يضر إذا كان السند إلى ابن مسكان الّذي هو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم.
و منها ما رواه الصدوق عليه الرحمة بإسناده عن ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق [١] عمن سأل أبا عبد اللّه ٧ «عن امرأة طافت أربعة أشواط و هي معتمرة ثمّ طمثت؟ قال: تتم طوافها و ليس عليها غيره و متعتها تامة و لها أن تطوف بين الصفا و المروة لأنها زادت على النصف و قد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج، و إن هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج (بعد الحج) فإن أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر» [٢] و رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن الحسين بن سعيد [٣] عن محمد بن سنان [٤] عن ابن مسكان عن إبراهيم بن أبي إسحاق [٥] عن سعيد الأعرج [٦] قال: «سئل (سألت أبا) أبو عبد اللّه ٧ عن امرأة
[١]- الحارثي الظاهر أنه من الخامسة أو الرابعة.
[٢]- وسائل الشيعة: باب ٨٥ من ابواب الطواف ح ١٤.
[٣]- من كبار السابعة الاهوازي ثقة جليل القدر كثير التصانيف.
[٤]- من السادسة قيل فيه بعض المطاعن.
[٥]- كأنه من الخامسة.
[٦]- هو عبد الرحمن او عبد اللّه كوفي ثقة له اصل و من الخامسة او الرابعة.