فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٥٦ - مسألة 7 الحائض و النفساء المعذورين عن إتمام العمرة
قبل أن تحل».
إلّا أن يقال: إن الاعتبار في الحكم بالعدول إلى الإفراد ذهاب المتعة و خوف فوت الوقوف و لا فرق في حصول ذلك بين كونها حائضاً من أول الإحرام أو بعده و في الأثناء.
و بعبارة اخرى ما هو الموضوع في الحكم هو كون الحيض مانعاً من إتمام العمرة و درك الوقوف و لا فرق في ذلك بين كون مبدأ حدوثه قبل الإحرام أو حينه أو بعده.
و رواية موسى بن القاسم عن ابن جبلة [١] عن اسحاق بن عمار [٢] عن أبي الحسن ٧ قال: «سألته عن المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات؟ قال: تصير حجة مفردة قلت: عليها شيء؟ قال: دم تهريقه و هي اضحيتها» [٣] و دلالتها مثل صحيح ابن بزيع.
ثانيها: أنها تبقي على متعتها فتترك الطواف و تأتي بالسعي و التقصير ثمّ تحرم بالحج من مكانها ثمّ تقضي طواف عمرتها بعد أن تطهر حكي ذلك عن الإسكافي و علي بن بابويه و أبي الصلاح و في الجواهر و حكاه في كشف اللثام عن الحلبيين و جماعة و لكن الموجود في كشف اللثام ما هذا لفظه: (و عن جماعة من الأصحاب العدم (أي عدم العدول إلى الإفراد) (و لعلّ منهم الحلبي فإنه أطلق أنه لا يجزي النائي سوى التمتع و أن المرأة إذا حاضت قبل الإحرام أو بعده و لم تطهر للطواف سعت فإذا
[١]- هو عبد اللّه بن جبلة بن حيان بن أبحر الكناني واقفي له كتب عن الكاظم ٧ ثقة من السادسة.
[٢]- فطحي ثقة من الخامسة.
[٣]- وسائل الشيعة: ب ٢١ من أبواب أقسام الحج ح ١٣.