فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٤١ - مسألة 18 هل يقتضي اطلاق الاجارة التعجيل ام لا؟
[مسألة ١٨] هل يقتضي اطلاق الاجارة التعجيل ام لا؟
مسألة ١٨- قد مر الكلام في اقتضاء إطلاق الإجارة و أنه هل يقتضي التعجيل أم لا؟
و لكن لم نستوف الكلام في ذلك و ما بنينا عليه من أن النظم العرفي في المعاملات يقتضى ذلك إذا كان العقد مطلقاً حتى يكون للمستأجر أو لكل واحد من المتعاقدين حق مطالبة ما ملكه بالعقد من الآخر،
فيه: أن هذا يقتضى الحلول في مقابل الأجل لا التعجيل و وجوب الأداء إذا لم يطالبه منه، و هذا المقدار- أي عدم جواز التأخير- إذا طالبه صاحبه بالتسليم و الأداء ثابت بالاتفاق، و المراد بالتعجيل إن كان ذلك فلا بحث فيه، أما الزائد على ذلك و هو وجوب التسليم و الأداء و إن لم يطالبه صاحبه فمحتاج إلى البحث و الدليل، و لذا نقول: إذا كان العوض أو المعوض عيناً من الأعيان يجب على من بيده تسليمه لعدم جواز الاستيلاء على مال الغير و وجوب أدائه إليه و حرمة تصرفه فيه إلا بإذنه و رضاه، فيجب عليه التعجيل في التسليم و الأداء.
و أما إذا كان المال في الذمة كالعمل المستأجر عليه مثل الحج و كالثمن الكلي أو المثمن الكلي.
ففيه: و إن كان لصاحب المال حق مطالبته ممن هو بيده و يجب عليه إجابته و ليس له التأخير، إلا أن في صورة عدم المطالبة الحكم بوجوب التعجيل يحتاج إلى الدليل،
و التمسك على ذلك بأن الأمر يقتضي الفورية، ففيه: أن المراد بالأمر إن كان الأمر بالوفاء بالعقد فهو يتوقف على كون ذلك وفاءً به مضافاً إلى عدم تمامية ذلك