فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٨ - مسألة 2 إذن المالك و الوالد و الزوج في انعقاد اليمين بالحج
نفسه» [١].
[مسألة ٢] إذن المالك و الوالد و الزوج في انعقاد اليمين بالحج
مسألة ٢- هل يشترط في انعقاد يمين المملوك إذن مالكه و في يمين الولد إذن والده و في يمين الزوجة إذن زوجها أم لا يشترط، غير أن للمالك و الوالد و الزوج حل يمينهم فيه قولان:
و العمدة في وجه القولين الاستظهار من الأخبار.
فمنها: ما رواه الكليني: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس [٢]، عن منصور بن حازم [٣]، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «قال رسول اللّٰه ٦: لا رضاع بعد فطام ... و لا يمين للولد مع والده، و لا للمملوك مع مولاه، و لا للمرأة مع زوجها». [٤]
و منها: ما رواه الكليني أيضاً: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري [٥]، عن أبي القداح [٦]، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «قال: لا يمين لولد (للولد) مع والده، و لا للمرأة مع زوجها، و لا للمملوك مع سيده». [٧]
[١]- وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب النذر ح ١.
[٢]- من الطبقة الخامسة، قال النجاشي: كوفي ثقة، له كتاب، و قال العلامة: واقفي.
[٣]- من الخامسة، البجلي كوفي من أجلة أصحابنا.
[٤]- وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح ١، وسائل الشيعة: ب ١٠ من كتاب الأيمان ح ٢.
[٥]- من السادسة أو السابعة، كثير الرواية.
[٦]- عبد اللّه ثقة من الخامسة.
[٧]- وسائل الشيعة: ب ١٠ من كتاب الأيمان ح ١.