فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٦٨ - مسألة 22 مبدأ وجوب المشي أو الحفاء أو الركوب
التعيين رمي الجمار؟
و يدل عليه صحيح جميل، قال أبو عبد اللّه ٧: «إذا حججت ماشياً و رميت الجمرة فقد انقطع المشي» [١]
و في صحيح إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن الرضا ٧ قال: «قال أبو عبد اللّٰه ٧ في الذي عليه المشي في الحج: إذا رمى الجمرة زار البيت راكباً و ليس عليه شيء». [٢]
و صحيح الحلبي: أنه «سأل أبا عبد اللّه ٧ عن الماشي متى ينقضي مشيه؟
قال ٧: إذا رمى الجمرة و أراد الرجوع فليرجع راكباً فقد انقضى مشيه، و إن مشى فلا بأس» [٣]
و أما خبر يونس بن يعقوب قال: «سألت أبا عبد اللّه ٧: متى ينقطع مشي الماشي؟ قال ٧: إذا أفضت من عرفات» [٤].
فالظاهر أنه غير معمول به في مورد من كان وجب عليه المشي بنذر و شبهه، و يمكن حمله على المتطوع بالمشي و عدم وجوبه عليه.
هذا، و لكن استشكل في الاستدلال على انتهاء المشي برمي الجمار بأنه لم يذكر في صحيحي جميل و ابن همام رمي الجمار، و ما هو المذكور فيهما رمي الجمرة و هي تنطبق على العقبة و غيرها. نعم، في خبر علي بن أبي حمزة «رمى جمرة العقبة» إلا أنه
[١]- وسائل الشيعة: ب ٣٥ من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح ٢.
[٢]- وسائل الشيعة: ب ٣٥ من أبواب وجوب الحج ح ٣.
[٣]- وسائل الشيعة: ب ٣٥ من أبواب وجوب الحج ح ٥.
[٤]- وسائل الشيعة: ب ٣٥ من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح ٦.