فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٨٢ - مسألة 4 جواز تقدم الغسل على الميقات
تحرمون فيها ثمَّ تعالوا فرادى أو مثاني» [١]
و في الفقيه مثله الا انه قال (جماعة بالمدينة) و قال: (فارسل الينا ابو عبد اللّه ٧ و قال: «أخاف أن يعز عليكم» و زاد قال: «فاجتمعنا عنده فقال له ابن أبي يعفور: ما تقول: في دهنة بعد الغسل للاحرام؟ فقال: قبل و بعد و معه ليس به بأس قال: دعا بقارورة بان سليخة ليس فيها شيء فأمرنا فادهنا منها فلما أردنا أن نخرج قال: عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة» [٢] و في التهذيب مثل الفقيه إلا أنه روى صدره إلى قوله: «مثاني» في رواية و ذيله من قوله: «ما تقول:
في رواية أخرى». [٣] و الظاهر أن كلها رواية واحدة و لكن في الوسائل عدها ثلاثة روى صدر الحديث عن التهذيب مستقلا و ذيله عنه أيضا مستقلا و توهم من تقطيعه في التهذيب أنهما (الصدر و الذيل) روايتان. و ذكر بدل قوله عليكم، تبعا للتهذيب لا عليكم و لذلك يختلف المعنى كمال الاختلاف و الأصح بظاهر الحال ما في الفقيه
إن هنا روايات، تدل على جواز تقديم الغسل على الميقات و إن لم يخف إعواز الماء في الميقات مثل صحيح الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللّٰه ٧ عن الرجل يغتسل بالمدينة للإحرام أ يجزيه عن غسل ذي الحليفة؟ قال: نعم». [٤] و نحوه صحيح محمد الحلبي إنَّه سئل أبا عبد اللّٰه ٧ عن الرجل يغتسل بالمدينة لإحرامه؟ فقال: «يجزيه ذلك من الغسل بذي الحليفة» [٥].
[١]- الكافي: ص ٣٢٨ ح ٧
[٢]- من لا يحضره الفقيه: ٢٠١ ب ١٠٩ ح ٥.
[٣]- تهذيب الاحكام: ب صفة الاحرام ٢٠٢/ ١٠ و باب ما يجب على المحرم اجتنابه.
[٤]- الوسائل ابواب الاحرام، ب ٨، ح ٥.
[٥]- الوسائل ابواب الاحرام، ب ٨، ح ٦.