فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٧٦ - مسألة 2 حكم غسل الإحرام
محمد بن أحمد بن يحيى [١] عن محمد بن عيسى [٢] عن يونس [٣] عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «الغسل في سبعة عشر موطنا منها الفرض ثلاثة. فقلت:
جعلت فداك ما الفرض منها؟ قال: غسل الجنابة، و غسل من غسل ميتا و الغسل للإحرام» [٤] و في سنده مضافا إلى الإرسال ما ذكرناه في الذيل فلا يعتمد عليه و قال الشيخ في التهذيب: «و أما قوله: و الغسل الاحرام و إن كان عندنا أنه ليس بفرض فمعناه أن ثوابه ثواب غسل الفريضة».
و ممَّا ربما يوهم الوجوب من الأخبار ما فيه: «عليه إعادة الغسل» مثل صحيح النضر بن سويد عن أبي الحسن ٧ قال: «سألته عن الرجل يغتسل للإحرام ثمَّ ينام قبل أن يحرم؟ قال: عليه إعادة الغسل» [٥]. و مثل صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «إن لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلب و أعد غسلك» [٦] و مثل ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ قال: «إذا اغتسل الرجل و هو يريد أن يحرم فلبس قميصا قبل أن يلبّي فعليه الغسل» [٧] و مثل صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ٧: «إذا اغتسلت للإحرام فلا تقنع و لا تطيب و لا تأكل
[١]- من السابعة جليل القدر كثير الرواية يعتمد المراسيل و استثنى ابن الوليد من رواياته ما يروي عن جماعة منهم محمد بن عيسى بن عبيد.
[٢]- مختلف فيه و عن ابن الوليد قال: (ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس و حديثه لا أعتمد عليه) و هو من السابعة ..
[٣]- من السادسة ابن عبد الرحمن، راجع ما قيل فيه من جلالة مقامه و الطعن؟ جامع الرواة.
[٤]- تهذيب الاحكام: باب الاغسال ح ٢٧١/ ٣
[٥]- وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب الاحرام ح ١.
[٦]- وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب الاحرام ح ٣ و هذا و الحديث الاول من هذا الباب واحد و في الوسائل جعله اثنين الاول و الثالث.
[٧]- وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب الاحرام ح ٢.