فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٠٦ - ثانيها العقيق
الواقعي و ما هو ميقات بالحكم الاولى و يستفاد من قوله: (المسلخ و هو أفضلها) أنه في بيان مراتب فضل هذه المواضع و أنه ينبغي اختيار الأفضل إلَّا عند التقية فيكتفى بغير الأفضل و لا يدل على عدم جواز التأخير إلى ذات عرق و عدم إجزاء الإحرام فعلى هذا ظاهر كلمات الجميع الاتفاق على مدلول المرسلة.
نعم قال في الدروس: ظاهر على بن بابويه و الشيخ في النهاية أن التأخير إلى ذات عرق للتقية أو المرض) (٢)
و فيه: أما كلام الشيخ في النهاية فقد عرفت أنه ليس ظاهرا في عدم جواز التأخير إلى ذات عرق بدون التقية، غايته يدل على وجوب التأخير إليه للتقية و أما كلام علي بن بابويه (رضوان اللّٰه عليه) فكتابه الرسالة غير موجود. نعم ذكر بعض فتاواه ولده الجليل في طيّ مقنعه و لم نجد فيه و في هدايته ما يدل على هذه النسبة، فلعله أخذه من غير ولده نقلا عنه.
و مما استدل به على تعيين المبدأ و المنتهى للعقيق ما رواه الشيخ في التهذيب عن موسى بن القاسم [١] عن الحسن بن محمد [٢] عن محمد بن زياد [٣] بن عمار بن مروان [٤] عن أبي بصير [٥] قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه ٧ يقول: حد العقيق أوله المسلخ و آخره ذات عرق). [٦]
[١]- من السابعة
[٢]- ابن سماعة من السابعة واقفى ثقة.
[٣]- لعله من السادسة و الظاهر انه ابن ابى عمير.
[٤]- من الخامسة الشكرى هو و اخوه عمرو ثقتان و ان كان الكلبى في مشيخة الفقيه فهو مجهول.
[٥]- من الرابعة.
[٦]- وسائل الشيعة: ب ٢ من ابواب المواقيت ح ٧.