فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٠٢ - ثانيها العقيق
فليس هذا الدخول من غايات الغسل.
فإنه يقال: أولا تترتب الطهارة من الحدث على الوضوء و الغسل و التيمم بنفس أفعالها المعلومة و جواز الدخول في المسجد أو في الصلاة أو سائر ما كان محرما على الجنب و الحائض يترتب على هذه الطهارة التي تتحصل بهذه الافعال و لو كان الداعي للمكلف ما يترتب عليها و كان غافلا عما يترتب عليها أولا و بلا واسطة.
و ثانيا: يكفى في وجوب الاحرام عليهما من نفس المسجد قدرتهما على ازالة ما منعهما عن الدخول في المسجد بسبب التيمم للطهارة أو لبعض الغايات كالصلاة و غيرها فليس مثلهما عاجزا عن الاحرام من المسجد و لذا أفتوا بوجوب التيمم و الاحرام- من داخل المسجد إذاً فتستقيم الفتوى بوجوب التيمم و الدخول في المسجد و الاحرام منه.
[ثانيها: العقيق.]
ثانيها: العقيق.
() الروايات الدالة على أنه من المواقيت التي وقتها رسول اللّٰه ٦ كثيرة: ففى الحديث الأول من الباب الاول في المواقيت من الوسائل: «و وقت لأهل نجد العقيق» و ما انجدت» و في الثاني: «وقت لاهل العراق و لم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق» و في الثالث «وقت لاهل النجد العقيق» و في الخامس:
«أما أهل الكوفة و خراسان و ما يليهم فمن العقيق» و في السادس: «وقت رسول اللّٰه ٦ لأهل المشرق العقيق» إذاً فلا ريب في ذلك و الكل متفقون عليه.
نعم وقع الخلاف بينهم في حد العقيق من حيث المبدأ و المنتهى و الروايات في ذلك على طوائف:
فمنها ما يدل على تعيين المبدأ و المنتهى مثل مرسلة الصدوق قال: «و قال