فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٧١ - مسألة 8 الابتلاء بالحيض في اثناء الطواف
طوافها إذا جاوزت النصف و بطلانه في الأقل من النصف و لكن ضعف سندها بأن فيه سلمة بن الخطاب لم تثبت وثاقته.
و منها ما رواه الكليني أيضا عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد [١] عمن ذكره عن أحمد بن عمر الحلال [٢] عن أبي الحسن ٧ قال:
«و سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثمّ اعتلّت؟ قال: إذا حاضت المرأة و هي في الطواف بالبيت او بالصفا و المروة و جاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذى بلغت فاذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من اوله». [٣]
و دلالتها أيضا كسابقتها إلا أن سندها ضعيف بالإرسال.
و منها ما رواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم [٤] عن صفوان بن يحيى [٥] عن ابن مسكان [٦] عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ [٧] قال: «حدثني من سمع- أبا عبد اللّه ٧ يقول في المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط- تخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر» [٨] و رواها الكليني بسنده عن إسحاق بياع اللؤلؤ إلى قوله: «فمتعتها تامة».
[١]- يحيى العطار القمي الظاهر أنه ثقة.
[٢]- له كتاب وصف بأنه ثقة روي الاصل.
[٣]- وسائل الشيعة: ب ٥٥ من أبواب الطواف ح ٢.
[٤]- من السابعة كوفي ثقة جليل القدر واضح الحديث له ثلثون كتابا.
[٥]- ثقة ثقة عين له مقامات حسنة من أعاظم السادسة.
[٦]- عبد اللّه بن مسكان من الخامسة.
[٧]- لعله هو اسحاق بياع اللؤلؤ كما في الكافي لم تثبت وثاقته.
[٨]- وسائل الشيعة: ب ٨٦ من أبواب الطواف ح ٢.