فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٣٢ - الثاني أن المعتمر بعمرة التمتع الذي خرج من مكة بغير إحرام و دخل في غير شهره هل يجب عليه الإحرام لدخول مكة أو لا يجب؟
الثاني أن المعتمر بعمرة التمتع الذي خرج من مكة بغير إحرام و دخل في غير شهره هل يجب عليه الإحرام لدخول مكة أو لا يجب؟
و على تقدير الوجوب، الوجوب نفسى يجب عليه إعادة عمرة التمتع و لا يعتد بالاولى أو غيرى يجب لدخول مكة لأنه لا بد له إلا دخول مكة و الاحرام منها لحج التمتع؟ الظاهر أنه لا وجه للقول بالاستحباب.
نعم قد قيل بدلالة صحيح اسحاق بن عمار على الاستحباب حيث قال فيه:
«يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه لأن لكل شهر عمرة و هو مرتهن بالحج» فإن التعليل بأن لكل شهر عمرة صريح في أن الأمر بالإحرام ثانياً لدخول مكة إنما يكون على وجه الاستحباب لأن العمرة لكل شهر مستحبة و ليست واجبة.
و يمكن الجواب عن ذلك بأن قوله ٧: «لأن لكل شهر عمرة» بيان لعدم جواز الاكتفاء بعمرة الشهر الماضي للدخول في مكة لزوال أثرها الذي ترتب عليه و هو دخول مكة قبل مضي شهرها بدون الإحرام و بالجملة هذا بيان لعدم الاعتداد بها فلا تعتبر هى عمرة التمتع و لا يجوز بها الدخول في مكة بغير الإحرام و قوله: «و هو مرتهن بالحج» معناه يجب عليه الإتيان بالعمرة الثانية يجب عليه أن يأتي بها و بالحج.
و الدليل على ذلك ما في ذيل صحيحة حماد قال: «قلت: فأي الإحرامين و المتعتين متعة الاولى أو الأخير؟ قال: الأخيرة هي عمرته و هي المحتبس بها التي وصلت بحجته». [١]
[١]- وسائل الشيعة: ب ٢٢ من ابواب اقسام الحج ٦.