فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٢٧ - مسألة 4 كيفية الخروج من مكة
على جواز الخروج إذا لم يخف من فوت الحج و إنما يدل على أنه إذا خرج محرماً للحج لا يذهب قدر ما يفوت به الحج.
[مسألة ٤] كيفية الخروج من مكة
مسألة ٤- على القول بحرمة خروج المتمتع بعد الإحلال من العمرة من مكة أو كراهته ليس له الخروج إذا لم يكن له حاجة قبل أن يحرم للحج و إذا عرضت له حاجة يجوز له الخروج بعد الإحرام للحج و ذلك بمقتضى الأخبار و هل يجوز له الخروج بدون الحاجة و الضرورة مع الإحرام؟
و هل يجوز له ذلك إذا دعت الحاجة إليه بدون الإحرام أم لا يجوز؟
أما في الفرع الأول فيمكن أن يقال بدلالة خبر علي بن جعفر و صحيح الحلبي على الجواز مطلقاً إلا أن ظاهر الاستثناءات في صحيح حماد «فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرماً و دخل ملبياً بالحج» [١] و في قوله ٧ في صحيح حفص بن البخترى عن أبي عبد اللّه ٧ «في رجل قضى متعته و عرضت له حاجة أراد أن يمضي إليها قال: فقال فليغتسل للاحرام» [٢] الحديث. و خبر أبان الذي قال فيه: «إلّا أن يأبق غلامه أو تضل راحلته فيخرج محرماً» [٣] الحديث. إنه ليس له الخروج بدون الحاجة و الضرورة و خبر على بن جعفر و صحيح الحلبي أيضاً محمولان على صورة الحاجة. إذاً فمقتضى إطلاقات الأدلة الناهية عدم جواز الخروج إلى غير الحج و إن كان محرماً للحج.
[١]- وسائل الشيعة: ب ٢٢ أبواب أقسام الحج ح ٦.
[٢]- وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب أقسام الحج ح ٢.
[٣]- وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب أقسام الحج ح ٩.