فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٩٣ - الشرط الأول النية
يحج و يجعلها متعة». [١]
و قال القاضي في المهذب: (و من دخل مكة بعمرة مفردة في أشهر الحج جاز له أن يقضيها و يخرج إلى أي موضع أراد ما لم يدركه يوم التروية و الأفضل له أن يقيم حتى يحج و يجعلها متعة). [٢]
و ما عليه العلامة في جملة من كتبه جواز نقل العمرة المفردة إن وقعت في أشهر الحج إلى التمتع و قال في التذكرة: (و إن دخل مكة بعمرة مفردة في أشهر الحج جاز له أن ينقلها إلى عمرة التمتع و يقيم حتى يحج بل هو أفضل و إن لم ينقلها إلى التمتع و أتمها مفردة جاز له أن يخرج إلى أهله من غير حج إذا لم يكن الحج واجباً عليه). [٣]
و قال الشهيد في الدروس: (و الأفضل للمعتمر في أشهر الحج مفرداً الإقامة بمكة حتى يأتي بالحج و يجعلها متعة). [٤]
و قال القاضي: (إذا أدرك يوم التروية فعليه الإحرام بالحج و يصير متمتعاً). [٥]
و أما المحقق فقال في الشرائع: (و من أحرم بالمفردة و دخل مكة جاز أن ينوي التمتع و يلزمه دم و لو كان في غير أشهر الحج لم يجز). [٦] و قال في المختصر النافع: (و من أحرم بها في أشهر الحج و دخل مكة جاز أن ينوي بها التمتع و يلزمه الدم). [٧]
[١]- السرائر: ١/ ٦٣٣.
[٢]- المهذب: ١/ ٢٧٢.
[٣]- تذكرة الفقهاء: ٨/ ٤٣٣.
[٤]- الدروس الشرعية: ١/ ٣٣٦.
[٥]- المهذب: ١/ ٢٧٢.
[٦]- شرايع الإسلام: ١/ ٢٣٠.
[٧]- المختصر النافع/ ٩٩.