فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٨٨ - مسألة 7 طواف النساء في العمرة المتمتع بها
تنبيه: ظاهر عباراتهم إلّا ما حكي عن أبي الصلاح، تقديم الحلق أو التقصير على طواف النساء في العمرة المبتولة و ظاهر عبارة العروة هنا تقديم الطواف على التقصير و لا وجه له فكأنه لم يكن في مقام بيان محل طواف النساء.
و قد ذكر بعض الأعاظم في وجه ذلك أنه بناءً على احتمال وجوب طواف النساء في عمرة حج التمتع الجمع بين هذا الاحتمال و ما ورد في روايات كثيرة من أن المعتمر بها بعد ما قصر حلّ له كل شيء يقتضي الإتيان بطواف النساء و صلاته قبل التقصير و بعبارة اخرى مع هذه الروايات لو كان طواف النساء واجباً في عمرة حج التمتع لا بدّ و أن يكون قبل التقصير قال: (ما دل من المستفيضة على أن يحل له كل شيء بالتقصير يدل بالدلالة الالتزامية على تقدم طواف النساء على التقصير و إلّا فلا يحل له كل شيء بالتقصير). [١]
أقول: لا نحتاج إلى مثل هذا التكلف في توجيه كلامه بعد ظهور مرامه.
[١]- معتمد العروة: ٢/ ٢٢٩.