فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٧٩ - مسألة 6 حكم ميقات المقيم بمكة إذا وجب عليه التمتع
منها» [١].
وجه الاستدلال به: أنا و إن لم نتحصل ما اريد من مجاوزته عسفان و أنه واقع في أحد المواقيت أو مكان آخر إلا أنه يكفي في الاستدلال قوله ٧: «حتى يجاوز ذات عرق» و هي آخر العقيق الذي هو ميقات أهل نجد و العراق، لأنه يستفاد منه جواز الخروج إلى ميقات من المواقيت و إن لم يكن ميقات أهل بلده لعدم خصوصية لذات عرق و العقيق.
و استدل للقول الثالث بروايات: منها صحيح الحلبي الذي أخرجه الشيخ بإسناده عنه و قد ذكرناه في المسألة السابقة و فيه: «فإذا أقاموا (يعنى القاطنين بمكة) شهراً فإن لهم أن يتمتعوا فقلت: من أين؟ قال ٧ يخرجون من الحرم قلت: من أين يهلون بالحج؟ فقال ٧: من مكة نحواً مما يقول الناس» [٢]
و منها رواية سماعة التى أخرجها الكليني (قدس سره) عن علي بن إبراهيم [٣] عن أبيه [٤] عن إسماعيل بن مرار [٥] عن يونس [٦] عن سماعة [٧] عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحج في رجب أو شعبان أو رمضان أو غير ذلك من الشهور إلا أشهر الحج فإن أشهر الحج شوال و ذو القعدة و ذو الحجة من دخلها بعمرة في غير أشهر الحج ثمّ أراد أن يحرم فليخرج إلى الجعرانة فيحرم
[١]- وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب أقسام الحج ح ٢.
[٢]- وسائل الشيعة: باب ٩ من أبواب أقسام الحج ح ٣.
[٣]- من صغار الثامنة.
[٤]- من السابعة.
[٥]- من السابعة مسكوت عنه. نعم هو من رجال تفسير علي بن إبراهيم و من مشايخ أبيه.
[٦]- ابن عبد الرحمن من السادسة مشهور معروف.
[٧]- من الخامسة.