فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٧٤ - مسألة 6 حكم ميقات المقيم بمكة إذا وجب عليه التمتع
النهاية [١] و ابن سعيد في الجامع [٢] و ابن زهرة في الغنية [٣] و المحقق في النافع [٤] و العلامة في جملة من كتبه. [٥]
و الثاني عزي إلى الشهيد في الدروس [٦] و الشهيد الثاني في المسالك [٧] و الروضة [٨] و غيرهما كالمحقق في الشرائع. [٩]
و الثالث منقول عن الحلبي و هو إن كان ابن زهرة، فقد عرفت منه خلاف ذلك و أن مختاره القول الأول و عن المدارك: أنه يحتمل قويّاً [١٠] و عن الكفاية: أنه استحسنه [١١] و عن الأردبيلى: أنه استظهره. [١٢]
و الذي يقتضيه الأصل في المسألة هو الأخذ بالاحتياط بالإحرام من مهل أرضه لأنه لا يحصل اليقين بالفراغ و براءة الذمة إلّا به لدوران الأمر بين التعيين و التخيير.
و أمّا بحسب الأدلة: فاستدل للقول الأول بما رواه شيخنا الكليني (قدس سره) عن
[١]- النهاية/ ٢١١.
[٢]- الجامع/ ١٧٨.
[٣]- الغنية/ ١٥٥.
[٤]- المختصر النافع/ ٨٠.
[٥]- تحرير الاحكام: ١/ ٥٦٥
[٦]- الدروس الشرعية: ١/ ٣٤٢.
[٧]- مسالك الافهام، ٢/ ٢٢١
[٨]- الروضة البهية: ٢/ ٢٢٣.
[٩]- شرايع الاسلام: ١/ ١٧٨
[١٠]- مدارك الاحكام: ٧/ ٢٣٥.
[١١]- الكفاية للسبزوارى/ ٥٨.
[١٢]- مجمع الفائدة: ٦/ ١٧١.