فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٥٣ - مسألة 3 فرض من كان له وطنان في الحد و خارجه
رجب أو رمضان و إن كان مكيا أو مجاورا سنتين و استحباب اختيار القران على الإفراد إذا لم يجز له التمتع. [١]
و مما أخرجه في هذا الباب من الروايات ما أخرجه عن الكليني بسنده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: «سألت أبا جعفر ٧ في السنة التى حج فيها و ذلك في سنة اثنتى عشرة و مأتين فقلت: بأى شيء دخلت مكة مفردا أو متمتعا؟ فقال:
متمتعا، فقلت له: أيما أفضل المتمتع بالعمرة إلى الحج أو من أفرد و ساق الهدي؟
فقال: كان أبو جعفر ٧ يقول: المتمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد السائق للهدي و كان يقول: ليس يدخل الحاج بشيء أفضل من المتعة». [٢]
و كالحج الواجب بالنذر و أخويه إذا كان مطلقا دون ما إذا كان معينا فانه لا ريب في وجوب الوفاء بالنذر على النحو المعين فيه و ذلك أى أفضلية حج التمتع على أخويه إذا كان الواجب بالنذر أو أخويه مطلقا يستفاد من أخبار الباب، فلا حاجة إلى الاستشهاد عليه بأنه الظاهر من كلماتهم كما فعله البعض. هذا كله في الحج الواجب بالنذر و شبهه أما الواجب بالافساد فهو كالاصلي لا يجزى عنه غيره.
[مسألة ٣] فرض من كان له وطنان في الحد و خارجه
مسألة ٣- قال في العروة: من كان له وطنان أحدهما في الحد و الآخر في خارجه لزمه فرض أغلبهما لصحيحة زرارة عن أبي جعفر ٧:
«من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة و لا متعة له فقلت لأبي جعفر ٧:
[١] وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب اقسام الحج.
[٢]- وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب اقسام الحج ح ١.