فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٣٣ - مسألة 14 عدم جواز تأخير الحج أو تقديمه إذا آجر نفسه في سنة معينة
[مسألة ١٤] عدم جواز تأخير الحج أو تقديمه إذا آجر نفسه في سنة معينة
مسألة ١٤- لا يجوز لمن آجر نفسه للحج في سنة معينة تأخيره عنها و لا التقديم غير أن في صورة التقديم لا يجزيه عما عليه بالإجارة و يجب عليه الإتيان به في السنة المعينة أما في صورة التأخير فهو آثم بتأخيره و عدم وفائه بعقد الإجارة سواء كان التعيين على وجه الشرطية أو القيدية أو الجزئية.
و على هذا إن أخره و أتى به في السنة الثانية فإن كان على وجه الشرطية يجوز للمستأجر إسقاط الشرط و أداء تمام الاجرة المسماة و يجوز له الفسخ و استرداد اجرة المسماة من الأجير ورد اجرة المثل إليه و إن لم يأت به بعد فللمستأجر إسقاط الشرط و إلزام الأجير بإتيان الحج أو الفسخ و استرداد الاجرة المسماة.
و أما إذا كان على وجه القيدية فتقديمه على السنة المعينة لا تجزي أيضاً و على الأجير إتيانها في السنة المعينة اللهم إلا أن يقال: إن متعلق الإجارة إن كان الحج الواجب في ذمة المنوب عنه فأتى الأجير به في السنة المتقدمة على السنة المعينة حيث إنه يبرأ ذمة المنوب عنه به لا محل للإتيان بمتعلق الإجارة ثانياً فلا يستحق الأجير على المستأجر شيئاً بعنوان الاجرة المسماة و لا بعنوان اجرة المثل.
نعم إذا كان على وجه الشرطية فحكمه و حكم صورة الإتيان به متأخراً عن السنة المعينة واحد، و إذا أتى به في صورة التقييد متأخراً لا يستحق على الأجير شيئاً و أما إذا كان على وجه الجزئية فالكلام فيه يظهر بالتأمل فيما مر في المسألة السابقة.
إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة فتصور كون ذلك على وجه الجزئية لا