فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٢١ - مسألة 10 استحقاق الاجرة قبل إتمام المناسك
استأجره على كل واحد منها ليترتب عليه الحج و قد ترتب عليه في الفرض، و لا وجه لاستحقاقه تمام الاجرة لأنه صار أجيراً لكل واحد من هذه المناسك مشروطاً بدخله في وقوع الحج و بعد ظهور عدم دخله في ذلك و عدم إتيان الأجير به لا وجه لاستحقاقه اجرته.
هذا بالنسبة إلى نفس المناسك و ما في ضمنها من المقدمات، أما بالنسبة إلى المقدمات السابقة على المناسك كالمشي إلى الميقات في الحج البلدي فهي و إن لم تكن ملحوظة على نحو الموضوعية بأن ينوي الأجير النيابة عن المنوب عنه في مشيه إلى الميقات، كما هو الأمر في استيجار الحج البلدي يكون الأجير مستحقاً لتمام أجرة الحج إذا كان أجيراً لأداء طبيعة الحج و مستحقاً لُاجرة ما أتى به إذا كان أجيراً لإتيان المناسك و إذا كانت المقدمات ملحوظة في الإجارة كالمناسك يستحق اجرتها و اجرة ما أتى به من المناسك من الاجرة المسماة.
هذا إذا ترتب الحج على المقدمات و أما إذا لم يترتب عليها، كما إذا مات قبل وصوله إلى الميقات أو قبل دخوله الحرم، فالظاهر أنه لا يستحق من الأجرة شيئاً، أما إذا لم تكن المقدمات ملحوظة في الإجارة، فعدم استحقاقه واضح و إذا كانت ملحوظة فيها فلأنّها ملحوظة فيها بشرط وصولها إلى ذي المقدمة لا مطلقاً.
و من ذلك يظهر حكم الإياب إذا مات بعد الإحرام أو بعد تمام المناسك و أداء الحج فإنه إن كان ملحوظاً في الإجارة رجوع الأجير إلى بلد المنوب عنه لبعض الأغراض الشرعية أو العقلائية يوضع من الاجرة بحسبها و إلا فهو يستحق تمام الاجرة. كما ظهر بذلك أيضاً أنه لا يغرم المستأجر الأجير إن أتى ببعض المقدمات كتحصيل الجواز بصرف المال و مات قبل الوصول إلى الميقات.