فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١١٦ - مسألة 9 موت الأجير قبل الإتيان بالمناسك
[مسألة ٩] موت الأجير قبل الإتيان بالمناسك
مسألة ٩- إذا مات الأجير قبل الإتيان بالمناسك، فإن مات في منزله قبل الخروج إلى السفر، فقد عرفت في المسألة السابقة عدم إجزاء مجرد الإجارة عن الحج الذي هو في ذمة المنوب عنه.
للإجماع على ذلك، حتى أن صاحب الحدائق و إن تمسك ببعض الأخبار الدالة بزعمه على كفاية ذلك، إلا أنه تمسك بها للاستدلال على إجزاء موت النائب في الطريق دون المنزل، فلا تثبت بذلك مخالفته لهذا الإجماع و لاقتضاء القاعدة عدم الإجزاء.
و يدل عليه ما رواه الشيخ بإسناده عن يعقوب بن يزيد [١] عن ابن أبي عمير [٢] عن ابن أبي حمزة [٣] و الحسين بن يحيى (عثمان) [٤] عمن ذكره عن أبي عبد اللّه ٧ «في رجل أعطى رجلًا مالًا يحج عنه فمات؟ قال: فإن مات في منزله قبل أن يخرج فلا يجزي عنه و إن مات في الطريق فقد أجزأ عنه». [٥]
و إذا مات في الطريق قبل الإحرام، فمقتضى القواعد فيه أيضاً عدم الإجزاء و لم يعلم الخلاف في ذلك إلا من صاحب الحدائق و قد عرفت الكلام فيما استدل به لذلك.
[١]- من السابعة الكاتب هو و أبوه ثقتان- كثير الرواية، صدوق من كتّاب المنتصر.
[٢]- من السادسة.
[٣]- محمد بن أبي حمزة من الخامسة أو السادسة، الثمالي ثقة فاضل له كتاب.
[٤]- من السادسة. الحسين بن عثمان الأحمصي الكوفي ثقة له كتاب و لم أجد في الطبقات الحسين بن يحيى و في جامع الرواة: الحسين بن يحيى الكوفي عنه ابن أبي عمير.
[٥]- وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب النيابة ح ٤.