التفسير الأثرى الجامع - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٦٨ - سورة البقرة(٢) آية ١٢٥
[٢/ ٣٢٥١] و أخرج ابن أبي حاتم عن عطيّة قال: لا يؤخذ فيه صاحب حدّ حتّى يخرج.[١]
[٢/ ٣٢٥٢] و أخرج ابن جرير عن أبي العالية في قوله: وَ أَمْناً قال: أمنا من العدوّ أن يحمل فيه السلاح، و قد كانوا في الجاهليّة يتخطّف الناس من حولهم و هم آمنون.[٢]
[٢/ ٣٢٥٣] و أخرج الثعلبي عن ابن عبّاس قال: فمن أحدث حدثا خارج الحرم ثمّ التجأ إلى الحرم أمن من أن يهاج فيه، و لكن لا يؤوى و لا يخالط و لا يبايع، و يوكّل به، فإذا خرج منه أقيم عليه الحدّ، و من أحدث في الحرم أقيم عليه الحدّ فيه.[٣]
قوله تعالى: وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى [٢/ ٣٢٥٤] أخرج سعيد بن منصور و ابن جرير عن مجاهد في قوله: وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى قال: مدّعى.[٤]
[٢/ ٣٢٥٥] و أخرج ابن جرير عن السدّي في قوله: وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى و هو الصلاة عند مقامه في الحجّ.[٥]
[٢/ ٣٢٥٦] و عن الربيع قال: فهم يصلّون خلف المقام.[٦]
[٢/ ٣٢٥٧] و أخرج مسلم و ابن أبي داود و أبو نعيم في الحلية و البيهقي في سننه عن جابر قال:
إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم رمل ثلاثة أشواط و مشى أربعا، حتّى إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم فصلّى خلفه
[١] ابن أبي حاتم ١: ٢٢٥/ ١١٩٥.
[٢] الدرّ ١: ٢٨٩؛ الطبري ١: ٧٤٣/ ١٦٢٧، بل رواه عن الربيع، بلفظ:« أمنا من العدوّ أن يحمل فيه السلاح، و قد كان في الجاهليّة يتخطّف الناس من حولهم و هم آمنون لا يسبون؛ ابن أبي حاتم ١: ٢٢٥/ ١١٩٤؛ ابن كثير ١: ١٧٣، عن أبي العالية، بنحو ما رواه الطبري عن الربيع.
[٣] الثعلبي ١: ٢٧٠.
[٤] الدرّ ١: ٢٩٢؛ سنن سعيد بن منصور ٢: ٦٠٧/ ٢١٤؛ الطبري ١: ٧٤٨/ ١٦٤٥؛ ابن أبي حاتم ١: ٢٢٧/ ١٢٠١؛ القرطبي ٢: ١١٣. بلفظ:« و معنى« مصلّى» مدعى يدعى فيه»؛ التبيان ١: ٤٥٣؛ مجمع البيان ١: ٣٨٢.
[٥] الطبري ١: ٧٤٧/ ١٦٤٣ و ١٦٤٧؛ ابن أبي حاتم ١: ٢٢٧/ ١٢٠٢؛ مجمع البيان ١: ٣٨٠، و كذا عن الحسن و قتادة، و ليس فيه قوله:« في الحجّ».
[٦] الطبري ١: ٧٤٧/ ١٦٤٢.