التفسير الأثرى الجامع - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٤٧٣ - سورة البقرة(٢) آية ١٨٤
أخرجه ابن أبي شيبة و مسلم و النسائي و البيهقي عن أبي سعيد. و زاد قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «و الّذي نفس محمّد بيده، لخلوف فم الصائم أطيب عند اللّه من ريح المسك»[١].
[٢/ ٤٦٧٢] و أخرج أحمد و البيهقي عن جابر، أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: «قال ربّنا: الصيام جنّة يستجنّ بها العبد من النار، و هو لي و أنا أجزي به». قال: سمعت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يقول: «الصيام جنّة حصينة من النار»[٢].
[٢/ ٤٦٧٣] و أخرج البيهقي عن أيّوب بن حسّان الواسطي عن أبيه قال: سمعت رجلا سأل سفيان بن عيينة فقال: يا أبا محمّد فيما يرويه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عن ربّه عزّ و جلّ: «كلّ عمل ابن آدم له، إلّا الصوم فإنّه لي و أنا أجزي به»؟ فقال ابن عيينة: هذا من أجود الأحاديث و أحكمها، إذا كان يوم القيامة يحاسب اللّه عبده و يؤدّي ما عليه من المظالم من سائر عمله؛ حتّى لا يبقى إلّا الصوم، فيتحمّل اللّه ما بقي عليه من المظالم و يدخله بالصوم الجنّة[٣].
[٢/ ٤٦٧٤] و أخرج مالك و ابن أبي شيبة و أحمد و البخاري و مسلم و النسائي عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «قال اللّه عزّ و جلّ: كلّ عمل ابن آدم له إلّا الصيام فإنّه لي و أنا أجزي به، و الصيام جنّة، و إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث و لا يصخب، و إن سابّه أو شاتمه أحد فليقل: إنّي امرؤ صائم، و الّذي نفس محمّد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند اللّه من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرح بهما: إذا أفطر فرح، و إذا لقي ربّه فرح بصومه»[٤].
[٢/ ٤٦٧٥] و أخرج الترمذي و البيهقي عن رجل من بني سليم أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أخذ بيده فقال:
«سبحان اللّه نصف الميزان، و الحمد للّه تملأ الميزان، و اللّه أكبر تملأ ما بين السماء و الأرض،
[١] المصنّف ٢: ٤٢٣/ ٣، باب ٣؛ مسلم ٣: ١٥٨؛ سنن النسائي ٢: ٩٠؛ شعب الإيمان ٣: ٢٩٤/ ٣٥٨١.
[٢] الدرّ ١: ٤٣٦؛ مسند أحمد ٣: ٣٩٦؛ شعب الإيمان ٣: ٢٨٩/ ٣٥٧٠، و فيه: الصيام جنّة يجتنّ بها العبد؛ كنز العمّال ٨:
٤٥١ و ٤٤٣.
[٣] الدرّ ١: ٤٣٦؛ البيهقي ٤: ٢٧٤؛ شعب الإيمان ٣: ٢٩٥/ ٣٥٨٢.
[٤] الدرّ ١: ٤٣٦؛ الموطّأ ١: ٣١٠/ ٥٧، باب ٢٢؛ المصنّف ٢: ٤٢١/ ٢، باب ٢( ما يؤمر به الصيام)؛ مسند أحمد ٢:
٢٧٣؛ البخاري ٢: ٢٢٨؛ مسلم ٣: ١٥٧- ١٥٨؛ النسائي ٢: ٩١/ ٢٥٢٦، باب ٤١، و فيه:« فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل ...».