التفسير الأثرى الجامع - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٣٤٠ - سورة البقرة(٢) آية ١٦٨
[٢/ ٤٢٥٦] و روى ابن بابويه الصدوق بالإسناد إلى محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام «أنّه سئل عن امرأة جعلت مالها هديا و كلّ مملوك لها حرّا، إن كلّمت أختها أبدا؟ قال: تكلّمها، و ليس هذا بشيء، إنّما هذا و شبهه من خطوات الشيطان»[١].
[٢/ ٤٢٥٧] و عن الصادق عليه السّلام: «من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأت الّذي هو خير منها و له زيادة حسنة»[٢].
[٢/ ٤٢٥٨] و قال عليه السّلام «في رجل حلف إن كلّم أباه أو أمّه فهو يحرم بحجّة؟ قال: ليس بشيء»[٣].
[٢/ ٤٢٥٩] «و سئل عن الرجل يقول: عليّ ألف بدنة و هو محرم بألف حجّة؟ قال: تلك خطوات الشيطان»[٤].
[٢/ ٤٢٦٠] و قال: «و أمّا الّتي لا كفّارة عليه و لا أجر له، فهو أن يحلف الرجل على شيء ثمّ يجد ما هو خير من اليمين، فيترك اليمين و يرجع إلى الّذي هو خير»[٥].
[٢/ ٤٢٦١] و قال العالم عليه السّلام: «لا كفّارة عليه، و ذلك من خطوات الشيطان»[٦].
[٢/ ٤٢٦٢] و روى أبو جعفر الطوسي بالإسناد إلى منصور بن حازم قال: قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام:
«أ ما سمعت بطارق- و كان نخّاسا بالمدينة- فأتى أبا جعفر عليه السّلام و قال: يا أبا جعفر، إنّي هالك؛ إنّي حلفت بالطلاق و العتاق و النذور؟! فقال له أبو جعفر: يا طارق، إنّ هذه من خطوات الشيطان»[٧].
[٢/ ٤٢٦٣] و روى العيّاشيّ بالإسناد إلى محمّد بن مسلم أنّ امرأة من آل المختار حلفت على أختها أو ذات قرابة لها، قالت: ادني يا فلانة فكلي معي، فقالت: لا، فحلفت عليها بالمشي إلى بيت اللّه و عتق ما تملك إن لم تدني فتأكلي معي، أن لا يظلّني و إيّاك سقف بيت أو أكلت معك على خواني أبدا؟ قال: فقالت الأخرى مثل ذلك، فحمل عمر بن حنظلة إلى أبي جعفر عليه السّلام مقالتهما، فقال: «أنا
[١] الفقيه ٣: ٣٦٠/ ٤٢٧٤، باب الأيمان و النذور و الكفّارات.
[٢] المصدر/ ٤٢٧٥.
[٣] المصدر: ٣٦١/ ٤٢٧٧.
[٤] الفقيه ٣: ٢٦٦/ ٤٢٩٥؛ الكافي ٧: ٤٤١/ ١٢؛ التهذيب ٨: ٣١٣؛ البحار ١٠١: ٢٣٧/ ١١٨.
[٥] الفقيه ٣: ٢٦٧/ ٤٢٩٦.
[٦] فقه الرضا: ٢٧٣؛ البحار ١٠١: ٢٢١/ ٢٤ و ٢٥.
[٧] التهذيب ٨: ٢٨٧- ٢٨٨/ ١٠٥٨- ٥٠؛ النوادر: ٣١/ ٢٧ باب ٣؛ البحار ١٠١؛ ٢٣٤/ ٨٨؛ العيّاشيّ ١: ٩٢/ ١٤٩؛ البرهان ١: ٣٧٥ و ٣٧٦.