التفسير الأثرى الجامع - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٤٤٤ - نظرة في حديث«لا وصية لوارث»
[٢/ ٤٥٦١] و بهذا الإسناد قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الميّت يوصي للبنت بشيء؟ قال:
جائز»[١].
[٢/ ٤٥٦٢] و بالإسناد إلى ابن بكير عن محمّد بن مسلّم قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الوصيّة للوارث؟ فقال: تجوز»[٢].
[٢/ ٤٥٦٣] و بالإسناد إلى أبي المغرا عن أبي بصير قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: تجوز للوارث وصيّة؟ قال: نعم»[٣].
[٢/ ٤٥٦٤] و بالإسناد إلى عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة قالت لأمّها: إن كنت بعدي فجاريتي لك. فقضى عليه السّلام أنّ ذلك جائز»[٤].
*** قال الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه اللّه: و الترجيح مع روايات الجواز، نظرا لموافقتها للكتاب[٥].
قلت: مضافا إلى إمكان حمل روايات المنع على صورة الاتّهام بإرادة الإضرار بسائر الورثة، أو زيادة على مقدار الثلث، فإن رضي الورثة جازت. كما لا تجوز المنح- أي العطايا المنجّزة حالة المرض قبل الموت- إلّا مع موافقة الورّاث.
[٢/ ٤٥٦٥] روى الشيخ بالإسناد إلى السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليهم السّلام: أنّه كان يردّ النحلة في الوصيّة، و ما أقرّ به عند موته بلا ثبت و لا بيّنة ردّه[٦].
و رواه الصدوق أيضا بنفس الإسناد[٧].
قال الشيخ: يعني إذا كان الميّت غير مرضيّ و كان متّهما على الورثة.
[٢/ ٤٥٦٦] و كذلك روى بالإسناد إلى مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السّلام قال: قال عليّ عليه السّلام: «لا وصيّة لوارث و لا إقرار له بدين». يعني: إذا أقرّ المريض لأحد من الورثة بدين له،
[١] الاستبصار ٤: ١٢٧/ ٤٧٨.
[٢] التهذيب ٩: ١٩٩/ ٧٩٢.
[٣] المصدر/ ٧٩٤؛ الاستبصار ٤: ١٢٧/ ٤٧٧.
[٤] التهذيب ٩: ٢٠٠/ ٧٩٧؛ الوسائل ١٩: ٢٨٩.
[٥] الاستبصار ٤: ١٢٧.
[٦] التهذيب ٩: ١٦١/ ٦٦٣؛ الاستبصار ٤: ١١٢/ ٤٣٢.
[٧] الفقيه ٤: ١٨٤/ ٦٤٦.